الشيخ علي پناه الاشتهاردي

36

مدارك العروة

--> ( 1 ) الوسائل باب 14 قطعة من حديث 3 من أبواب زكاة الأنعام ، ولفظه هكذا : فان تتبّعت نفس صاحب الغنم من النصف الآخر منها شأنا أو شأنين أو ثلاثا فليدفعها إليه ثمّ ليأخذ صدقته فإذا أخرجها فليقسّمها فيمن يريد ، فإذا قامت على ثمن فإن أراها صاحبها فهو أحقّ بها ، وإن لم يردها فليبعها .